الفاضل الهندي

128

كشف اللثام ( ط . ج )

ومنها : خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه ، كما في التهذيب في وجه ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته : والوذي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول ( 1 ) . ومنها : مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : من مس كلبا فليتوضأ ( 2 ) . وحمله الشيخ على غسل اليد ( 3 ) . ومنها : مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر : مصافحتهم ينقض الوضوء ( 4 ) . والضاد يحتمل الاهمال ، وحمله ( 5 ) الشيخ على الغسل كالسابق ( 6 ) . ومنها : مس [ باطن الدبر ، أو ] ( 7 ) باطن الإحليل ، وسيأتي . ومنها : نسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، كما في التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء ( 10 ) . [ ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده ] ( 11 ) ومنها : التقبيل بشهوة ، ومس الفرج ( 12 ) ، كما في البيان ( 13 ) والنفلية ( 14 ) . وفي

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 20 ح 49 وذيله . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 89 - 90 ذيل الحديث 286 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 . ( 5 ) في س ( حملها ) . ( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 285 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من م وس . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 54 ذيل الحديث 158 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ح 142 ، والاستبصار : ج 1 ص 54 ح 158 . ( 11 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 12 ) في ك ( الفروج ) . ( 13 ) البيان : ص 3 . ( 14 ) الألفية والنفلية : ص 92 .